Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٨٢٩

وإن وجدها معيبةً من غير جنسها بطل العقد، وإن كان في بعضها بطل فيه فقط، ومن جنسها يخير بين فسخٍ، وإمساكٍ بلا أرش إن كان العقد على جنسٍ، وإلا فله أخذ أرشٍ في المجلس، وبعده إن جعلاه من غير جنس الثمن، كما تقدم (١).

ويحرم ربا بين مسلمين، مالم يكن بينه وبين رقيقه ولو مدَبَّرا، وأم ولدٍ، سواء قيل: يملك، أو لا، ومكاتبًا في مال كتابة.

ويجوز معاملة بمغشوشٍ بجنسه لمن يعرفه، وكذا بغير جنسه، وكذا ضربه، ويحرم قطع درهمٍ، ودينارٍ وكسره ولو؛ لصياغة (٢)، وإعطاء سائلٍ إلا أن يكون رديئًا نسيئًا، واحتج بنهيه ﵇ عن كسر سكة (٣) المسلمين الجائزة بينهم (٤)، إلا من بأس، وأن ابن مسعود كان يكسر الزيوف (٥) وهو على بيت المال.