Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٨٢٨

ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة كل نقدة بحسابها من الدِّينار صح، وإلا فلا نصًّا (١).

ويتميز ثمنٌ عن مثمن بباء البدلية مطلقًا، وقيل: إن كان أحدهما نقدًا فهو الثمن، وإلا تميز بالباء.

قال المنُقِّح: (٢) «وهو أظهر»، وما قاله متجهٌ.

ويصح اقتضاء نقدٍ من آخر إن حضر أحدهما، أو كان عنده أمانة، والآخر في الذمة مستقرٌ بسعر يومه نصًّا (٣)، ولا يشترط حلوله، وإن كان في ذمتيهما فاصطرفا لم يصح نصًّا (٤) وتقدم/ [١٥٥/ ب] في الباب.

والدراهم، والدنانير تتعين بالتعيين في جميع عقود المعاوضات، فلا يصح إبدالها، ويبطل العقد بكونها مغصوبةً، ويملكها مشترٍ (٥) بمجرد التعيين فيصح تصرفه فيها.

قال المنُقِّح (٦): «إن لم يحتج إلى وزنٍ، أو عدٍ، وإن تلفت فمن ضمانه».