Printed page ٢/ ٧٢٥
والأشهر عنه أنه جعل على جَرِيب (١) الزرع درهمًا، وقفيزًا (٢) من طعامه.
وعلى جَرِيب (٣) النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم.
وعلى جَرِيب الرطبة ستة دراهم، وتابعه صاحب الحاوي، وظاهر ذلك أن جَرِيب الزرع الحنطة وغيرهما سواءٌ في ذلك.
وفي الرعايتين (٤): خراج عمر ﵁ على جَرِيب الشعير درهمان، والحنطة أربعة، والرطبة (٥) ستة، والنخل ثمانية، والكرم عشرة، والزيتون اثنا عشر.
ويؤيد الأَوَّل قوله في المقنع (٦): قال أحمد ﵀، وأبو عبيدٍ (٧): أعلى،