أجرة، لا يسقط بإسلامهم، ويؤخذ منهم وممن انتقلت إليه من مسلمٍ، ومعاهدٍ، وما كان فيها من شجرٍ وقت الوقف ثمره لمستقبلٍ لمن تقر بيده فيه عشر الزكاة كالمجدد فيها (١).
الضرب الثاني: أن نصالحهم على أنها لهم، ولنا الخراج عنها فهذه ملكٌ لهم، خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم، كما لو انتقلت إلى مسلمٍ، لا إلى ذميٍ من غير أهل الصلح، ويقرون فيها بغير جزيةٍ ما أقاموا على الصلح؛ لأنها دار عهدٍ بخلاف ما قبلها، والمرجع في الخراج، والجزية إلى اجتهاد الإمام في زيادة، ونقص بقدر الطاقة، وعنه (٢) يرجع إلى ما ضربه عمر ﵁ لا يزاد، ولا ينقص.
وقد روي عنه في الخراج رواياتٌ مختلفةٌ (٣)، قال في المحرر (٤):