Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٦٩٦

ففي أحد وعشرين، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك.

ويكره لطخه من دمها نصًّا (١)، وينزعها أعضاء، ولا يكسر عظمها، وطبخها أفضل نصًّا (٢)، وحكمها حكم أضحيةٍ، إلا أنه لا يجزئ فيها شركٌ في دمٍ، ويباع جلدها، ورأسها وسواقطها، ويتصدق بثمنها نصًّا (٣)، ولا يسن الْفَرَعَة (٤) وهي ذبح أَوَّل ولد الناقة، ولا العَتِيرة (٥) وهي ذبيحة رجب (٦).