Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٦٩٤

فإن فعل تاب، ولا فدية إجماعًا (١).

ويستحب حلقه بعد الذبح نصًّا (٢) ولو أوجبها، ثم مات قبل الذبح، أو بعده قام وارثه مقامه، ولا تباع في دينه، ونسخ تحريم الادخار، فيجوز ادخارها فوق ثلاث (٣).

فصل

والعقيقة (٤) سنةٌ مؤكدةٌ على الأب نصًّا (٥)، عن الغلام شاتان متقاربتان سنًا وشبهًا نصًّا (٦)، فإن عدم فواحدة، فإن عدم اقترض نصًّا،