Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٦٨٩

الخطاب (١).

وإن بانت مستحقة بعده أيضًا لزمه بدلها نصًّا (٢)، وإن ماتت لزم الورثة ذبحها، وحكمهم حكمه فيما يأكل، ولا تباع في دينه، وله الركوب؛ لحاجةٍ فقط بلا ضررٍ، ويضمن نقصها.

وإن ولدت ذبح ولدها معها عينها حاملاً، أو حدث بعده، إن أمكن حمله، أو سوقه إلى محله، وإلا فهدي عطب، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإن خالف حرم وضمنه.

ويجز صوفها، ووبرها؛ لمصلحة ويتصدق به، ولا يعطي الجازر شيئًا منها أجرةً، بل هديةً، وصدقة، وله أن ينتفع بجلدها، وجلها (٣)، أو يتصدق به، ويحرم بيعها وشيء منها. وإن عيَّن

أضحيةً، أو هديًا ابتداءً فسرقت بعد الذبح، فلا شيء عليه، وإن تلفت ولو قبل الذبح نصًّا (٤)، أو سرقت، أو ضلت قبله فلا بدل/ [١٢١/ أ] عليه، إن لم يفرط.

وإن عيَّن عن واجبٍ في الذمة وتعيب، أو تلف، أو ضل، أو عطب، أو سرق ونحوه لم يجزئه، ولزمه بدله، ويكون أفضل مما في الذمة.

وإن ذبحها ذابحٌ في وقتها بغير إذن، ونواها عن ربها، أو أطلق أجزأت، وإن نواها عن نفسه مع علمه بأنها أضحية الغير لم تجزئه، وإلا