Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٦٨٨

فله ذبحه قبله وتقدم (١)، وكذا ما وجب كترك واجبٍ، وإن ذبح قبل وقته لم يجزئه، وصنع به ما شاء، وعليه بدل الواجب.

وإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع، ويتعين هدي بقوله هذا هدي، أو تقليده (٢)، وإشعاره (٣) مع النية، وأضحية بقوله: هذه أضحية، أو لله فيهما ونحوه.

ولو نوى حال الشراء لم يتعين بذلك (٤).

وإذا تعينا لم يزل ملكه، وجاز له نقل الملك فيهما، وشراء خيرٍ منهما، وإبدال لحمٍ بخيرٍ منه، لا مثل ذلك، ولا دونه نصًّا فيهن (٥).

وإن علم عيبهما بعد التعيين ملك الرد، فإن أخذ الأرش فكفاضلٍ عن القيمة على ما يأتي (٦).

وعنه (٧) يزول ملكه بالتعيين فلا يجوز إبدالٌ، ولا غيره اختاره أبو