المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
ثم يطوف؛ للزيارة ويسمى الإفاضة، زاد في المستوعب (١) والصدر (٢) / [١١٦/ ب] ويعينه بنيته نصًّا (٣) بعد وقوفه بعرفة، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، فإن رجع إلى بلده
قبله، رجع من بلده محرمًا فطافه، ولا يجزئ عنه غيره، ويطوفه مفردٌ، وقارن، وقبله للقدوم نصًّا (٤) برملٍ إن لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر وطافاه.
وأَوَّل وقت طواف الزيارة، بعد نصف ليلة النحر، والأفضل فعله يوم النحر، فإن أخره عنه، وعن أيام منى جاز كالسعي، ولا شيء عليه.
ثم يسعى بين الصفا، والمروة إن كان متمتعًا، أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن كان قد سعى لم يسع.
وإن قلنا السعي ركنٌ في الحج لم يتحلل إلا بفعله الآن بعد طواف الزيارة، إن كان متمتعًا، أو بعد طواف القدوم إن كان مفردًا، أو قارنًا، ولم يسع مع طواف القدوم (٥)، فإن فعله قبله عالمًالم يعتد به، وأعاده روايةً