Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٦٦٠

نصًّا (١).

وإن طاف محدثًا، ولو حائضًا ويلزم الناس انتظارها؛ لأجله فقط إن أمكن، أو نجسًا، أو عريانًا لم يجزئه.

ويسن فعل المناسك على طهارةٍ نصًّا (٢)، وإن أحدث في بعض طوافه، أو قطعه بفصلٍ طويلٍ ابتدأه، وتشترط الموالاة فيه، وفي سعي، وإن كان يسيرًا، أو أقيمت صلاةٌ مكتوبةٌ، أو حضرت جنازة صلّى، وبنى، ويكون البناء من الحجر، ولو كان القطع من أثناء الشوط نصًّا (٣)، ثم يتنفل بركعتين، وتكفي عنهما مكتوبةٌ نصًّا (٤)، وحيث ركعهما جاز، ولا شيء عليه، والأفضل خلف المقام، يقرأ فيهما ب (الكافرون)، والإخلاص بعد الفاتحة.

ويسن الإكثار من الطواف كل وقتٍ، وله جمع أسابيع، ثم يصلي لكل أسبوعٍ ركعتين بعد فراغه نصًّا (٥).

ولا يشرع تقبيل المقام، ومسحه، ثم إذا أراد السعي استحب عوده إلى الحجر فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيرقى عليه حتى يرى البيت