Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٦٥٩

وقيل: (١) يجزئ، قال المنُقِّح (٢): وهو أظهر.

ولا يجزئ عن الحامل، وإن طاف منكسًا بأن جعل البيت عن يمينه، أو على جدار الحجر، أو شاذَروان الكعبة (٣) بفتح الذال، وهو القدر الذي ترك خارجًا/ [١١٣/ ب] عن عرض الجدار، مرتفعًا عن الأرض قدر ثلثي ذراعٍ، أو ترك شيئًا من الطواف، وإن قل، ورجع إلى أهله نصًّا (٤) ولم ينوه، أو طاف خارج المسجد لم يجزئه.

وإن طاف في المسجد، ولو من وراء حائلٍ أجزأ، وإن طاف على سطحه توجه الإجزاء قاله في الفروع (٥).

وإن قصد في طوافه غريمًا، وقصد معه طوافًا بنية حقيقية، لا حكمية توجه الإجزاء في قياس قولهم (٦)، قاله (٧) في الفروع أيضًا.

وإن شكّ في عدد الأشواط أخذ باليقين نصًّا (٨)، ويقبل قول عدلين