Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٥٨٨

بخروجه إليها إن لم يشترطه، والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله، والمرأة لها الاعتكاف في كل مسجدٍ، إلا مسجد بيتها، وهو ما اتخذته؛ لصلاتها.

ومن نذر الصلاة، أو الاعتكاف في مسجدٍ غير الثلاثة فله فعله في غيره، وإن نذره في إحدى الثلاثة، المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ، والمسجد الأقصى (١)، لم يجزئه في غيرها، وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد المدينة، ثم الأقصى.

فإن عيَّن الأفضل منها في نذره، لم يجزئه فيما دونه، وعكسه بعكسه.

ومن نذر اعتكاف شهرٍ، أو عشرٍ بعينه دخل معتكفه قبل ليلة الأُولى، وخرج بعد آخره نصًّا (٢)، كذا لو نذر يومًا معينًا، دخل قبل فجره الثاني، وخرج بعد غروب شمسه، ولم يجز تفريقه بساعةٍ من أيام، وكذا كل زمانٍ معينٍ يدخل قبله، ويخرج بعده.

وإن اعتكف رمضان، أو العشر الأخير منه استحب أن يبيت العيد في معتكفه، ويخرج منه إلى المصلّى نصًّا (٣).

وإن نذر شهرًا مطلقًا لزمه شهرٌ متتابعٌ نصًّا (٤)، وحكمه في دخوله