Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٥٨٧

تقام فيه (١) / [٩٧/ أ] ولو من رجلين معتكفين إن أتى عليه فعل صلاةٍ زمن اعتكافه (٢)، وإلا صحّ في كل مسجدٍ، وظهره، ورحبته المحوطة، ومنارتها التي بابها فيه منه، وكذا ما زيد فيه، حتى في الثواب في المسجد الحرام، وكذا مسجده ﷺ، عند أبي العباس، وابن رجب، وجمع (٣)، وحكي عن السلف (٤).

وخالف فيه ابن عقيل، وابن الجوزي، وجمعٌ (٥).

قال في الفروع (٦): وهو ظاهر كلام أصحابنا، وتوقف أحمد.

ولو اعتكف من لا تلزمه الجمعة في مسجدٍ لا تصلّى فيه، بطل