Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٥٨١

أبو العباس (١)، ومال إليه الشيخ (٢).

وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين.

قال في شرح مسلمٍ عن العلماء (٣): المراد كفارة الصغائر، فإن لم تكن، رجي التخفيف من الكبائر، فإن لم تكن رفع له درجات، ولا يستحب صيامه لمن كان بعرفة من الحاج بل فطره أفضل، إلا لمتمتعٍ، وقارنٍ عدما الهدي ويأتي (٤).

ويكره إفراد رجب بالصوم، وتزول الكراهة بفطره فيه، ولو يومًا، أو صومه شهرًا آخر من السنة.

قال المجد (٥): وإن لم يله، وتعمد إفراد يوم الجمعة بصومه نصًّا (٦) وإفراد يوم السبت.

ويكره صوم يوم الشكّ، وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يكن في السماء علة، ولم يتراء الناس الهلال.

وإن صامه بنية الرمضانية احتياطًا كره، وإن صامه تطوعًا كره إفراده، ويصح.