Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٥٨٠

قال في الفروع (١): وهو أظهر ولعله/ [٩٥/ ب] مراد أحمد، والأصحاب.

قال المنُقِّح (٢): ولا ينافي الأَوَّل، وفيه نظر (٣)، ولا تحصل فضيلتها في غير شوالٍ.

قال في الفروع (٤): ولعل مرادهم حصولها إذا فعلت مع قضاء رمضان وقد فاته؛ لعذرٍ، وصوم عشر ذي الحجة (٥)، وآكده التاسع، وهو يوم عرفة إجماعًا (٦) سمي بذلك؛ للوقوف بعرفة، والثامن وهو يوم التروية سمي بذلك؛ لأن عرفة لم يكن بها ماء، فكانوا يتروون من الماء إليها.

وصوم المحرم وهو أفضل الصيام بعد شهر رمضان، وأفضله يوم عاشوراء وهو العاشر، ثم تاسوعاء وهو التاسع، ويسن الجمع بينهما نصًّا (٧)، وإن اشتبه أَوَّل الشهر صام ثلاثة أيامٍ نص عليهما (٨)، ولا يكره إفراد العاشر بالصوم وهما آكده، ثم العشر، ولم يجب صوم عاشوراء.

وعنه (٩) وجب، ثم نسخ اختاره