Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٥٦٤

قضاءٍ فقطع نيته، ثم نوى نفلاً ولو قلب نية نذرٍ، وقضاءٍ إلى النفل فكمن انتقل من فرض صلاةٍ، إلى نفلها.

ولو تردد في الفطر، أو نوى أنه سيفطر ساعةً أخرى، أو إن وجدت طعامًا أكلت، وإلا أتممت ونحوه لم يصح كصلاةٍ.

ويصح صوم نفلٍ بنية من النهار مطلقًا نصًّا (١)، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية نصًّا (٢) فيصح تطوع حائضٍ طهرت، وكافر أسلم في يومٍ ولم يأكلا، بصوم بقية اليوم.