Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٥٦٣

نفلٍ ليلاً، ونية تردد فيها، فلو نوى إن كان غدًا من رمضان فهو عنه، وإلا فعن واجبٍ غيره، وعينه بنيته لم يجزئه عن واحدٍ منهما.

وإن قال: وإلا فهو نفل، أو وفاء، فأفطرلم يصح، وفي ليلة الثلاثين من رمضان/ [٩٢/ أ] وجهان للشكّ، والبناء على الأصل في المذهب الصحة (١) كما صححه ابن رجب، وقدمه في الرعاية (٢)، ومن قال: أنا صائمٌ غدًا إن شاء الله تعالى، فإن قصد بالمشيئة الشكّ، والتردد في العدم والقصد فسدت نيته، وإلا لم تفسد، إذ قصده أن فعله للصوم بمشيئة الله تعالى، وتوفيقه،

وتيسيره، كما لا يفسد الإيمان بقول: إن شاء الله تعالى غير مترددٍ في الحال (٣)، وكذا سائر العبادات.

وإن لم يردد نيته بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان أنه صائمٌ غدًا من رمضان بلا مستندٍ شرعيٍ، إما بلا مستندٍ أصلاً، أو بمستندٍ غير شرعيٍ، كحسابٍ، ونجومٍ لم يصح، وإن كان يجزئه منه.

ومن نوى الإفطار أفطر نصًّا (٤)، فصار كمن لم ينو، لا كمن أكل، فلو كان في نفلٍ، ثم عاد نواه صحّ نصًّا (٥)، وكذا لو كان في نذرٍ، أو كفارةٍ، أو