Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٥٥٩

فإن لم يضره تركها أثم، وإلا فلا.

ومن قاتل عدوًا، أو أحاط العدو ببلده، والصوم يضعفه ساغ له الفطر بدون سفرٍ نصًّا (١)، ومن به شبقٌ يخاف تشقق مثانته جامع، وقضى، ولا يكفر نصًّا (٢)، إن لم تندفع شهوته بغيره، وإلا لم يجز، وكذا إن أمكنه ألا يفسد صوم زوجته لم يجز، وإلا جاز للضرورة، ومع الضرورة إلى وطء حائضٍ، وصائمةٍ، فوطء صائمةً أولى.

وإن تعذر قضاؤه؛ لدوام شبقه فككبيرٍ عجز عن الصوم على ما تقدم (٣).

ومسافرٌ سفر قصرٍ كمريضٍ فيما تقدم (٤)، ولولم يجد مشقة، لكن لو سافر؛ ليفطر حرم (٥).