Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٥٥٨

إمساك، وطهرت جاز وطؤها، وإن علم مسافرٌ أنه يقدم غدًا لزمه الصوم نصًّا (١)، بخلاف صبيٍ يعلم أنه يبلغ غدًا؛ لعدم تكليفه.

ومن عجز عن الصوم؛ لكبر، أو مرضٍ لا يرجى برؤه أفطر، وأطعم عن كل/ [٩١/ أ] يومٍ مسكينًا، ما يجزئ في كفارةٍ.

وإن سافر، أو مرض فلا فدية؛ لفطره بعذرٍ معتادٍ، ولا قضاء، وإن قدر على القضاء فكمعضوبٍ أحَجَّ عنه، ثم عوفي (٢).

والمريض إذا خاف ضررًا بزيادة مرضه، أو طوله بقول مسلمٍ ثقةٍ نصًّا (٣)، أو كان صحيحًا فمرض في يومه، أو خاف مرضًا؛ لأجل عطشٍ، أو غيره سن فطره، وكره صومه فإن صام أجزأه، ولا يفطر مريضٌ لا يتضرر بالصوم.

وقال الآجُرِّي (٤) الذي صنعته شاقة، فإن خاف تلفًا أفطر، وقضى،