المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
منه ويقبل قوله في ضعف إسلامه، لا أنه مطاعٌ في قومه إلا ببينةٍ (١).
وعنه أن حكمهم انقطع (٢)، فيرد سهمهم في بقية الأصناف، أو يصرف في مصالح المسلمين نصًّا (٣).
الخامس الرقاب: وهم المكاتبون، ولهم الأخذ قبل حلول نجمٍ (٤) ولو تلفت بيده أجزأت ولم يغرمها، سواءٌ عتق أم لا، ويجوز أن يفدي بها أسيرًا مسلمًا في أيدي الكفار، وأن يشتري منها رقبة يعتقها، لا من يعتق عليه بالشراء كرَحِم محرم، ولا إعتاق عبده، أو مكاتبه عنها، ومن عتق من الزكاة فما رجع من ولائه رد في عتق مثله، وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين، ولا يعطي المكاتب لجهة الفقر؛ لأنه عبد ذكره جماعة (٥).
وذكر ابن تميم (٦) لا يعطى؛ لفقره إذا كان معه قدر كفايته قاله أصحابنا، ومقتضاه أنه يعطي إذا لم يكن معه قدر كفايته.
السادس الغارمون: وهم المديونون، وهم ضربان: