Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٥٤٠

وإن ادعى العامل دفعها للفقير فأنكر، صدق العامل في الدفع والفقير في عدمه، ويقبل إقراره بقبضها ولو عزل.

وإن عمل إمامٌ، أو نائبه على زكاةٍ لم يكن له أخذ شيءٍ منها، ويقدم بأجرته على غيره، وإن أعطي فله الأخذ، وإن تطوع بعمله؛ لقصة عمر (١) ﵁، وله تفرقة الزكاة إن أذن له، وإلا فلا.

وتقبل شهادة أرباب الأموال عليه في وضعها غير موضعها، لا في أخذها منهم.

وإن شهد به بعضهم لبعض قبل التشاجر والتخاصم قبل، وغرم العامل وإلا فلا.

الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم من كافرٍ يرجى إسلامه، أو كف شره، ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو نصحه في الجهاد، أو الدفع عن المسلمين (٢)، أو كف شره كالخوارج/ [٨٦/ ب] ونحوهم، أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها،

إلا أن يخوف ويهدد بقوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا من الزكاة جبوها