Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٥٢٥

فصل

والواجب فيها صاع تمرٍ عراقيٍ، ومثل مكيله من غيره، وهي التمر، والزبيب، والشعير، والأقط (١)، ولا عبرة بوزن تمرٍ نصًّا (٢)، فإذا بلغ صاعًا بالبر أجزأ، وإن لم يبلغ الوزن ويحتاط في الثقيل؛ ليسقط الفرض بيقينٍ.

ولا يجزئ نصف صاعٍ من برٍ نصًّا (٣) خلافًا لأبي العباس (٤).

ويجزئ صاع دقيقٍ، وسويقٍ (٥) نصًّا (٦)، ولو مع وجود الحب وهو بر، أو شعير يحمص ثم يطحن، وصاعه بوزن حبه، ويجزئ بلا نخلٍ، وكذا أقطٍ، ولو ممن يقتاته نصًّا (٧)، أو مع وجود غيره، وهو شيءٌ يعمل من اللبن المخيض.

ولا يجزئ غير هذه الأصناف (٨) مع قدرته على تحصيلها كدِبسٍ،