المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
تسعين ثلاثٌ منها، وقس عليه، والتعديل بالقيمة مكان زيادة السن، ولو
كانت دون خمس وعشرين من الإبل صغارًا وجب في كل خمس شاة كالكبار، ويؤخذ من المراض مريضة.
فإن اجتمع صغارٌ، وكبارٌ، وصحاحٌ، ومعيباتٌ، وذكورٌ، وإناث لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قسمة المالين، إلا إذا لزمه شاتان في مالٍ معيبٍ إلا واحدة، أو لزماه في مئة وعشرين سخلة (١) وشاة كبيرة فيخرج في الأُولى الصحيحة ومعيبة معها.
وفي الثانية الشاة وسخلة معها، فإن كان نوعين كَالْبَخَاتِيِّ (٢)، وَالْعِرَابِ (٣)، والبقر، والجواميس،/ [٧٢/ أ] والضأن، والمعز، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، أو كان فيه كرام، ولئام، وسمان، ومهازيل وجب الوسط نصًّا (٤) بقدر قيمة المالين.
وإن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه جاز، إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب.