Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Printed page: 1/ 481

Text

نصًّا (١) لها سنتان. وفي الستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيعٌ، وفي كل أربعين مُسِنَّة (٢). فإذا بلغت مئةً وعشرين اتفق الفرضان فيخير نصًّا (٣)، ولا يجزئ الذكر في الزكاة في غير التبيع في زكاة البقر، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن يكون النصاب كله ذكورًا فيجزئ فيه ذكر في جميع أنواعها. ويؤخذ من الصغار صغيرةٌ في غنم، دون إبل وبقر؛ فلا يجزئ إخراج فصلان (٤)، وعجاجيل، فيقوَّم النصاب من الكبار، ويقوَّم فرضه؛ ثم تقوم الصغار، ويؤخذ عنها كبيرةً بالقسط. وقيل: يجزئ (٥) فيؤخذ من خمس وعشرين، إلى إحدى وستين واحدة، ثم في ستٍ وسبعين ثنتان، وكذا في إحدى وتسعين، وفي ثلاثين عجل إلى تسع وخمسين واحد، وفي ستين إلى تسع وثمانين اثنان، وفي

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) ينظر: الفروع ٤/ ٢٣، والمبدع ٢/ ٣١٦، والإنصاف ٣/ ٥٨. (٢) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٢٧٣: (ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر عن النبي ﷺ وأصحابه ما قال معاذ بن جبل في ثلاثين بقرة تبيع وفي أربعين مسنة). (٣) ينظر: الكافي ١/ ٣٨٧، والمغني ٢/ ٤٤٤، والفروع ٤/ ١٩، وشرح الزركشي ٢/ ٣٩٤، والمبدع ٢/ ٣١٤. (٤) الفصلان: جمع فصيل، وهو ولد الناقة بعد فطامه، وفصله عن أمه. ينظر: المطلع ص ٣٤١، والمعجم الوسيط ٢/ ٦٩١. (٥) ينظر: الفروع ٤/ ٢٩، والمبدع ٢/ ٣١٨.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح» (١/ ٤٨١)
Short
شهاب الدين العسكري، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج ١، ص ٤٨١.
Full
شهاب الدين العسكري (ت ٩١٠هـ). المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح. ٩١٠هـ، ج ١، ص ٤٨١.

Go to a printed page