المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٤٦٥
ويكره تكرارها نصًّا (١) لشابةٍ أجنبيةٍ، ومعنى التعزية التسلية، والحث على الصبر بوعد الأجر، والدُّعاء للميت والمصاب، ولا تعيين فيما يقوله، ويختلف باختلاف المعزون، فإن شاء قال في تعزية/ [٦٨/ أ] المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاك، وغفر لميتك (٢).
وفي تعزيته بكافرٍ أخلف الله عليك، ولا نقص عددك، ويقول المسلم المعزى: استجاب الله دعاك، ورحمنا وإياك، ولا يكره أخذه بيد من عزاه نصا (٣).
ولا يكره البكاء على الميت قبل الموت، وبعده، ولا بأس بجعل المصاب عليه علامة يعرف بها؛ ليعزى.
ويكره له تغيير حاله من خلع ردائه، ونعله، وغلق حانوته، وتعطيل معاشه ونحوه.
ولا يجوز الندب، وهو البكاء، مع تعداد محاسن الميت (٤).
ولا النياحة، وهو اجتماع النساء؛ للبكاء متقابلاتٍ بصوتٍ، ورنةٍ (٥)،