Printed page ١/ ٤٦٠
وأي قربةٍ فعلها المسلم وجعل ثوابها، أو بعضه كالنصف ونحوه لمسلمٍ حيٍ، أو ميتٍ جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له حتى لرسول الله ﷺ من تطوعٍ (١).
وواجبٍ تدخله النيابة كحجٍ ونحوه، أو لا كصلاةٍ ونحوها، واعتبر بعضهم إذا نواه حال الفعل، أو قبله (٢).
ويستحب إهداء ذلك فيقول: اللهم اجعل ثواب كذا لفلان نصًّا (٣).