Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٤٥٧

كما تقدم (١)، ويجوز نبشه؛ لغرضٍ صحيحٍ نصًّا (٢) كتحسين كفنه، وخير من بقعته، وكإفراده عمن دفن معه، ويستحب جمع الأقارب (٣)، والبقاع الشريفة، وما كثر فيه الصالحون (٤).

ويحرم قطع شيءٍ من أطراف الميت، وإتلاف ذاته ولا ضمان فيها، ولوليه أن يحامي عنه، وإن آل ذلك إلى إتلاف الطالب فلا ضمان.

ومن أمكن/ [٦٦/ ب] غسله فدفن قبله لزم نبشه وتغسيله نصًّا (٥)، وإن خشي تفسيخه، أو تغيره ترك جزم به جماعة (٦).

وكذا من دفن غير موجهٍ، أو قبل تكفينه، أو الصلاة عليه نصًّا (٧).

وعنه (٨) يصلّى على القبر ولا ينبش، قال المنُقِّح (٩): وهو أظهر.

ويحرم نصًّا (١٠) دفن اثنين فأكثر فيه إلا لضرورةٍ، أو حاجةٍ، فلا ينبش