Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٤٣٩

ويجعل المئزر مما يلي جسده/ [٦٣/ أ] ولا يزر عليه القميص، ويدفن في مقبرةٍ مُسَبَّلَةٍ بقول بعض الورثة؛ لأنه لا منة، وعكسه الكفن، والمؤنة نصًّا (١)، ولو بذله بعض الورثة من نفسه لم يلزم بقيتهم قبوله.

ويسن تكفين امرأةٍ في خمسة أثوابٍ بيضٍ، إزارٍ، وخمارٍ، وقميصٍ وهو الدرع، ولفافتين.

ونصه (٢) وجزم به جماعةٌ (٣) خرقة تشد بها فخذاها، ثم مئزر، ثم قميص، وخمار، ثم لفافة، ولا بأس أن تُنَقَّبَ ذكره جماعة (٤).

ويسن تغطية نعشٍ بأبيض، ويكره بغيره، وإن مات مسافرٌ كفنه رفيقه من ماله، فإن تعذر فمنه، ويؤخذ من تركته، أو ممن تلزمه نفقته إن نوى الرجوع ولا حاكم، فإن وجد حاكم وأذن فيه رجع، وإن لم يأذن ففي الرجوع روايتان (٥).