Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٣٨٤

صلاةٍ، (١)، أو شكّ في نيته هل نوى ما يمنع القصر، أو لا أتم، وإلا قصر، ويوم الدخول، والخروج يحسب من المدة.

ومن أقام؛ لقضاء حاجةٍ بلا نيةٍ إقامة، ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة ولو ظنًا، أو حبس ظلمًا، أو حبسه مطرٌ، أو مرضٌ ونحوه قصر أبدًا.

ومن رجع إلى بلدٍ أقام به ما يمنع القصر قصر مطلقًا حتى فيه نصًّا (٢).

وإن قصد رُستَاقًا (٣) ينتقل فيه ولم ينو إقامته في موضعٍ واحدٍ ما يمنع القصر قَصَرَ نصًّا (٤).

وإن نوى إقامةً بشرط كأن يقول: إن لقيت فلانًا في هذا البلد أقمت فيه، وإلا فلا، فإن لم يلقه فله حكم السفر.

وإن لقيه به صار مقيمًا إن لم يكن فسخ نيته الأولى قبل لقائه، أو حال لقائه، وإن فسخ بعده فهو كمسافرٍ نوى القصر، ثم بدا له السفر قبل تمامها فليس له أن يقصر في موضع إقامته حتى يشرع في السفر.