Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٣٧٧

القيام، أو القعود ونحوه مما عجز عنه من كل ركنٍ، أو واجبٍ في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتمها (١).

ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود،/ [٤٨/ أ] أومأ بالركوع قائمًا وبالسجود قاعدًا، ولو قدر على القيام منفردًا وجالسًا في جماعةٍ خُيِّر (٢).

وقيل (٣): يلزمه القيام، قال المنُقِّح (٤): وهو أظهر.

وقيل (٥): جماعة أولى، ولعله أظهر، إذ يكمل له ثواب القيام لمكان العذر ويزيد بفعلها في جماعةٍ (٦).