المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٣٧٦
تسقط الصلاة حينئذ، وهو مقتضى قول من قال: مادام عقله ثابتًا (١).
وقول غيره: مع حضور ذهنه، إذ مقتضاه أن ثبوت العقل ولو مجردًا عن إمكان الإيماء المذكور كافٍ في التكليف، وإمكان الفعل منه بغير القلب متعذرٌ فيتعين؛ لإسقاط ما وجب عليه.
يؤيده قول ابن عقيل (٢) في الأحدب (٣): يجدد لركوع فيه؛ لعجزه عنه كمريضٍ لا يطيق الحركة يجدد لكل ركنٍ قصدًا، كفُلك في العربية للواحد، والجمع (٤).
وفي المستوعب (٥): «أومأ بطرفه، أو بقلبه».
فجعله بقلبه كافيًا مع إمكانه بالطرف فمع عدمه أَولى، وإن سجد ما أمكنه على شيءٍ رفعه كره، وأجزأ نصًّا (٦).
ولا بأس بسجوده على وسادةٍ ونحوها، ولا يلزمه، فإن قدر على