Printed page ١/ ٣٢٦
ولو انحرف عن القبلة نصًّا (١)، أو تكلم، أو يخرج من المسجد مالم يحدث.
فلو شرع في صلاةٍ قضاه إذا سلم، وإن طال الفصل، أو خرج (٢)، أو أحدث لم يسجد، وصحت (٣).
ويكفيه لجميع السهو سجدتان، ولو اختلف محلهما، بأن كان محل أحدهما قبل السلام، والآخر بعده نصًّا (٤)، أو أحدهما في جماعةٍ، والآخر منفردًا (٥).
ويغلِّب (٦) بسنة الظهر قبلها (٧) إذا قضاها قبل التي بعدها (٨).
ويستحب غير الرواتب أربعٌ قبل الظهر، وأربعٌ بعدها، وأربعٌ قبل