Printed page ١/ ٣١٩
ولا بأس بِبَلع ما بقي في فيه، أو بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغٍ ممالم يجر به ريقه نصًّا (١)، وبلع ما ذَاب بفيه من سكرٍ ونحوه كأكلٍ.
وإن أتى بقولٍ مشروعٍ في غير موضعه عمدًا كقراءة في سجودٍ، وقعودٍ، وتشهده في قيامٍ ونحوه لم تبطل.
ويسن السجود لسهوه، وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدًا أبطلها.
وإن كان سهوًا، ثم ذكر قريبًا عرفًا أتمها، ولو انحرف عن القبلة نصًّا (٢)،