Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٣١٨

بابٍ ونحوه يبطلها عمده، وسهوه، وجهله إن لم تكن حاجةٌ (١) وتقدم (٢).

ولا تبطل بيسيرٍ، ولا يشرع له سجودٌ، ولا بأس به؛ لحاجةٍ، ويكره لغيرها.

وإن أكل، أو شرب عمدًا (٣)، فإن كان في فرضٍ بطلت صلاته، قلَّ، أو كثر عرفًا.

وفي نفلٍ يبطل كثيره فقط.

وإن كان سهوًا، أو جهلًا لم يبطل يسيره فرضًا كانت، أو نفلاً (٤).