وإن أحسن البعض أتى به، والأخرس ونحوه يحرم بقلبه، ولا يُكَبِّر مأمومٌ قبل فراغ إمامه منه، فإن كبر معه لم تنعقد صلاته، وكذا إن مدّ همزة الله، أو أكبر، أو قال: أكْبَار، ولا يضر إن خلل الألف بين اللام والهاء (١)؛ لأنه إشباعٌ، وحذفها أولى.
والتشهد الأخير، والذكر الواجب، والسلام، كتكبيرة الإحرام في ذلك.
ويسن جهر إمامٍ بتكبيرٍ، وتسميعٍ، والسلام الأَوَّل، وقراءةٍ في جهريةٍ بحيث يسمع من خلفه، وأدناه سماع غيره، ويسر غيره به، وبغيره، غير ما يأتي قريبًا (٢).
ويكره جهر مأمومٍ إلا بتكبيرٍ، وتحميدٍ، وسلامٍ؛ لحاجةٍ (٣) فيسر.
وجهر كل مصلٍ في ركنٍ، وواجب فرضٌ بقدر ما يسمع نفسه، إن لم يكن مانعٌ، فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه.
ثم يرفع يديه نصًّا (٤)، أو إحداهما عجزًا مع ابتداء التكبير وينهيه معه نصًّا (٥) ممدودة الأصابع، مضمومة، فيستقبل ببطونهما القبلة إلى حَذوِ منكبيه (٦) / [٣٠/ ب] برؤوسهما إن لم يكن عذرٌ، لا إلى فروع أذنيه.