المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٢٥٧
التشبه بالكفار فيه (١).
ولا يكره بما لا يشبهه، بل يستحب بمنديلٍ، أو مِنْطَقَة (٢) ونحوها نصًّا (٣)؛ لأنه أستر للعورة.
ويكره لامرأةٍ شد وسطٍ مطلقًا، ولا بأس بالاحتباء (٤) مع ستر العورة، ويحرم مع عدمه وهو أن يجلس ضامًا ركبتيه إلى نحو صدره، ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه ثم يشده فيكون كالمعتمد عليه والمستند إليه.
ويحرم إسبال شيءٍ من ثيابه ولو عمامةً بلا حاجةٍ، كستر ساقٍ قبيحٍ ونحوه خيلاء من غير حربٍ (٥)، ويكره فوق نصف ساقه/ [٢٥/ أ] وتحت كعبيه نصًّا بلا حاجةٍ (٦).
ويسن تطويل كمِّ الرجل إلى رؤوس أصابعه، أو أكثر يسيرًا وتوسعته قصدًا، وقصر كمِّ المرأة، ويجوز لها زيادة ثوبها إلى ذراعٍ.