Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٢٥٦

بعد واحدٍ، إلا أن يضيق الوقت فيصلّي فيها واحدٌ (١) والباقون عراة، والأفضل إذا ضاق الوقت، أو خص بها واحدًا أن يعيرها لمن يصلح لإمامتهم؛ ليؤمهم ويقوم بين أيديهم.

وإن أعارها لغيره جاز وصار حكمه حكم صاحب الثوب.

فإن كانوا رجالاً ونساءً، فالنساء أحق؛ لفحش عورتهن وتأكدها، فإذا صلّين دفعت إلى الرجال، فإن كان فيهم ميّت، صلّى بها عارٍ، ثم يكفن الميت (٢).

ويكره في الصلاة السدل سواءٌ كان تحته ثوبٌ، أو لا، وهو طرح ثوبٍ على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى (٣).

واشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوبٍ ليس عليه غيره (٤).

وتغطية وجهٍ، وتلثمٍ على فمٍ، وأنفٍ، ولف كمٍ بلا سبب.

وشد وسط بما يشبه شد زنارٍ (٥) نصًّا، ولو في غير صلاةٍ، فيكره