Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٢٣٦

يكون قد صلّى.

قال ابن تميم (١): ويجوز لمؤذن خروج بعد أذان فجر نصًّا.

ومن جمع بين صلاتين، أو قضى فوائت أذنّ للأولى فقط، ثم أقام لكل صلاةٍ، ويجزئ أذان مميزٍ لبالغٍ، ومُلَحَن (٢)، وملحون (٣)، إن لم يخل المعنى مع الكراهة فيهما، لا أذان فاسق (٤)، وخنثى، وامرأة.

ويستحب لمن سمع المؤذن ولو ثانيًا، وثالثًا حيث سُن حتى نفسه (٥) / [٢١/ أ] نصًّا (٦).

أو المقيم أن يقول متابعة قوله سرًا كما يقول، ولو في طواف، أو