قال ابن تميم (١): ويجوز لمؤذن خروج بعد أذان فجر نصًّا.
ومن جمع بين صلاتين، أو قضى فوائت أذنّ للأولى فقط، ثم أقام لكل صلاةٍ، ويجزئ أذان مميزٍ لبالغٍ، ومُلَحَن (٢)، وملحون (٣)، إن لم يخل المعنى مع الكراهة فيهما، لا أذان فاسق (٤)، وخنثى، وامرأة.
ويستحب لمن سمع المؤذن ولو ثانيًا، وثالثًا حيث سُن حتى نفسه (٥) / [٢١/ أ] نصًّا (٦).
أو المقيم أن يقول متابعة قوله سرًا كما يقول، ولو في طواف، أو