Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٢٣٥

أنه أظهر.

ويكره في رمضان قبل فجرٍ ثانٍ نصًّا (١) مقتصرًا عليه، أما إذا كان معه من يؤذن بعد الوقت فلا (٢)، وعنه (٣) لا يكره مع العادة اختاره جماعةٌ.

قال المنُقِّح (٤): وهو أظهر وعليه العمل (٥).

ويسن جلوسه بعد أذان مغربٍ (٦)، وكل صلاةٍ يسن تعجيلها جلسةً خفيفةً، ثم يقيم، ولا يُحرِم إمامٌ وهو في الإقامةٍ بل يستحب عَقِبَ فراغه منها.

ولا يكره ركعتان قبل مغربٍ نصًّا، بل تباح (٧).

ويحرم خروج من مسجدٍ بعد أذانٍ بلا عذرٍ، أو نية رجوعٍ (٨)، إلا أن