ويستحب أن يقول في أذان الصبح، الصلاة خيرٌ من النوم مرتين، وهو التثويب (١) بعد الْحَيْعَلَة (٢)، ويكره في غيرها، وبين الأذان والإقامة، وأن يؤذن أَوَّل الوقت، ويترسل فيه (٣) ويَحْدُرُها ويجزمهما فلا يعربهما بل يقف على كل جملةٍ، ويؤذن، ويقيم قائمًا، ويكرهان قاعدًا لغير عذرٍ، ولا يكرهان راكبًا، وماشيًا لمسافرٍ، وفي ابن تميم (٤) يكره إقامة راكبًا، وماشيًا نصًّا.
متطهرًا (٥)، فإن أذن محدثًا جاز بلا كراهة نصًّا (٦)، إلا إقامة محدثٍ، وأذان جنبٍ فيكرهان.
ويسن على موضعٍ عالٍ مستقبل القبلة، فإذا بلغ الْحَيْعَلَة التفت يمينًا لحيَّ على الصلاة، وشمالاً لحي على الفلاح، ويجعل إصبعيه السّبابتين في