أفضل بأخذ جلدة حشفة ذكر؛ وأنثى بأخذ جلدةٍ فوق محل إيلاج تشبه عرف الدّيك، ولا تؤخذ كلها، فعليها تختن ذكر خنثى وفرجه؛ وعنه (١) لا يجب على أنثى فيختن ذكره، ويكره يوم سابع، ومن الولادة إليه (٢)، وقزعٌ وهو أخذ بعض الرأس، وترك بعضه نصًّا (٣) كحجامةٍ ونحوها.
ويسن تسوكه بيساره نصًّا (٤) وبداءته بجانب فمه الأيمن، وتيامنه في شأنه كله، وهو من سنن وضوءٍ.
ومن واجباته تسمية فيقول: بسم الله، وكذا في غسلٍ، وتيمّم، ويسقط