Printed page ١/ ١٤٤
انفصل غير متغير بعد زوالها بالغسلة التي طهَّرت المحل عن محلٍ ولو غير أرض فطاهرٌ غير مطهرٍ (١) إن كان دون قلتين.
وإن خلت امرأةٌ ولو كافرة كخلوة نكاح، وتأتي بماء دون قلتين؛ لطهارةٍ كاملةٍ عن حدث فطهورٌ، ولا يرفع حدث رجلٍ وخنثى مشكّلٍ تعبدًا (٢).
القسم الثالث نجس (٣): وهو ما تغير بمخالطة نجاسةٍ وغير محل تطهير (٤) وفيه طاهر إن كان واردًا (٥).
فإن تَغَيَّرَ بعضه، فمالم يتغير منه طهورٌ إن كثر (٦)، فإن لم يَتَغَيَّرْ وهو