أو استعمل في رفع حدث إن كان دون قلتين، لا قلتين، أو غسل رأسه بدلاً عن المسح، أو طهارةٍ مشروعةٍ (١)، أو غسل ذميةٍ لحيضٍ، ونفاسٍ، وجنابةٍ.
ويسلبه إذا غمس يده فقط كلها فيما دون قلتين نصًّا (٢)، أو حصل فيها كلها من غير غمسٍ، ولو باتت في جرابٍ ونحوه (٣)، قائم من نوم ليلٍ ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثًا (٤)، ولو قبل نية غسلها، لكن إن لم يجد غيره، استعمله ويتيمم معه (٥)، لا من صغير، ومجنونٍ، وكافر (٦)، ولا أثر لغمسها في مائعٍ طاهرٍ غير الماء، ويسلبه نصًّا (٧) اغترافه بيده، أو فمه، أو وضع رجله، أو غيرها، في قليل بعد نية غسل واجب، لا وضوء.
وإن غسلت به نجاسة فانفصل متغيرًا بها، أو قبل زوالها فنجس، وإن