Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح فصل

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١٠٤٠

على يد عبده، أو زوجته، أو خازنه، وكذا دعوى تلفٍ، إلا أن يدعيه بسببٍ ظاهرٍ، كحريقٍ، وغرقٍ، وغارةٍ ونحوه، فلا يقبل إلا ببينةٍ بوجود السبب وتقدم (١).

ويكفي في ثبوته الاستفاضة (٢)، ويقبل قول المودَع في الإذن في دفعها إلى إنسانٍ، وأنه دفع نصًّا (٣)، وما يدعي عليه من خيانةٍ، وتفريطٍ، ولا تقبل دعواه في الرد/ [٢١٠/ أ] إلى ورثة المالك، أو الحاكم، ولو منع المودع ربها منها، أو مطله، ثم ادعى تلفًا لم يقبل إلا ببينة.

ولو سلم وديعة كرهًا، أو صادره سلطانٌ لم يضمن، كما لو أخذها منه قهرًا، وإن سلم الوديعة إلى من يظنه صاحبها، فتبين خطؤه ضمنها؛ لتفريطه.

وإن قال: لم يودعني، ثم أقر بها، أو ثبتت ببينةٍ، فادعى ردًا، أو تلفًا سابقين لجحوده لم يقبل، وإن أقام به بينةً نصًّا (٤)، وإن كانت بعد جحوده، قبلت بهما، ويأتي (٥).

وإن قال مالكٌ: عندي شيءٌ قبل قوله في الرد، والتلف.