المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ١٠٣٧
ينهاه المالك عن علفها، فيحرم، ويضمن.
وإن أمره به لزمه، ومتى أودعه وأطلق، فتركها في جيبه، أو يده، أو شدها في كُمِّهِ (١)، أو عضده، أو ترك في كُمِّهِ، ثقيلاً بلا شدٍّ، أو تركها في وسطه، وأحرز عليه سراويل، لم يضمن.
وإن عين جيبه ضمن في كُمِّهِ، ويده، لا عكس.
وإن قال: اتركها في كمك، فتركها في جيبه لم يضمن، وإن تركها في يده، أو عكسه ضمن، كما لو جاءه بها في السوق، وأمره بحفظها ببيته، فتركها عنده إلى مضيه إلى منزله، وقيل: لا (٢).
قال في الفروع (٣): وهو أظهر.
وإن أودعه خاتمًا وقال: اجعله في البنصر، فجعله في الخنصر (٤) ضمن، لا عكسه.
وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله، أو مال ربها عادة، كزوجته، وعبده، وخادمه لم يضمن نصًّا (٥) كوكيل ربها.