Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١٠٣٦

يضمن، إلا أن يتعدى.

ويلزمه حفظها بنفسه، أو وكيله، أو من يحفظ ماله عادة، كزوجة، وعبد، في حرز مثلها عرفًا، كحرز سرقةٍ، فإن لم يحرزها في حرز مثلها، أو سعى بها إلى ظالمٍ، أو دل عليها لصًا فأخذها ضمنها.

وإن عيّن صاحبها حرزًا، فجعلها في دونه ضمن، سواء ردها إليه، أو لا.

وإن أحرزها بمثله، أو فوقه لم يضمن، ولو لغير حاجةٍ.

وإن نهاه عن إخراجها، فأخرجها؛ لغشيان شيء الغالب (١) منه الهلاك، ويلزمه إذًا، لم يضمن إن وضعها في حرز مثلها، أو فوقه، فإن تعذر، وأحرزها في دونه، فلا ضمان، وإلا ضمن، صرح به الشيخ وغيره (٢).

وإن تركها إذًا، ولم يخرجها فتلفت، ضمن، وإن أخرجها لغير خوفٍ ضمن.

فإن قال: لا تخرجها، وإن خفت عليها، لم يضمن، أخرجها، أم لا،/ [٢٠٩/ أ].

وإن أودعها بهيمة كانت، فلم يعلفها (٣) حتى ماتت ضمن، إلا أن