Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١٠٢٩

شفعة لهما، ولا شفعة بشركة وقف، سواء قيل بملك الموقوف الوقف، أم لا (١).

فصل

وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقفٍ على معينٍ، أو لا، أو هبةً، أو صدقة/ [٢٠٧/ أ] عتقٍ سقطت الشفعة نصًّا (٢)، لا برهنه، ولا يصح تصرفه بعد الطلب.

وإن باع، فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء، ويرجع من أخذه منه على بائعه بما أعطاه، فإن أخذ بالأَوَّل، رجع الثاني على الأَوَّل، ورجع الثالث على الثاني وهلم جرًا.

وإن فسخ البيع بعيبٍ في الشقص، أو إقالة، أو تحالف، ثم علم الشفيع فله الأخذ بها فيقض فسخه.

ويأخذ في الإقالة بالثمن، والعيب الذي وقع عليه العقد.

وفي التحالف بما حلف عليه البائع، وإن فسخ البائع؛ لعيبٍ في ثمنه المعين، فإن كان قبل الأخذ بالشفعة، فلا شفعة، وإلا استقرت.