Printed page ٣/ ٢١١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
قال القرطبي: ثبت هذا عنه ﷺ (١).
ولو كان الفطر جائزًا، كان الأفضل الفطر؛ لإجابة الدعوة التي هي السنة (٢).
واختلفوا في الضيافة هل تكون عذرًا؟
قيل: لا تكون عذرًا؛ لما روينا.
وقيل: تكون عذرًا قبل الزوال، وبعد الزوال لا تكون عذرًا، إلا إذا كان من الأبوين (٣).
وكذا إذا حلف عليه بالطلاق يفطر قبل الزوال، ولا يفطر بعده (٤).
ثم إذا أفطر عليه أن يقضي (٥).