Printed page ٣/ ٢٠٦
ولا العبد بغير إذن مولاه وإن كان لا يضر بمولاه.
و
كفارة صوم رمضان:
عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين
منحة السلوك
أي: إلا أن يكون الزوج صائمًا، أو مريضًا، فحينئذ تتطوع المرأة بغير إذنه؛ لأن النهي لحاجة الزوج، ولا حاجة في تلك الصورتين (١).
قوله: ولا العبد.
أي: ولا يصوم العبد أيضًا تطوعًا بغير إذن مولاه، وإن كان صومه لا يضر بمولاه (٢). يعني: لعدم ضعفه بسبب الصوم.
وكذلك المدبر، وأم الولد، لا يصومان بغير إذن مولاهما، وإن كان صومهما لا يضره (٣).
[كفارة صوم رمضان]
قوله: وكفارة صوم رمضان عتق رقبة إلى آخره (٤).