Printed page ٣/ ٢٠٥
ولا تصوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها، إلا أن يكون صائمًا،
منحة السلوك
عن صوم يوم عرفة" رواه أبو داود، وابن ماجه (١).
[صيام المتزوجة والعبد]
قوله: ولا تصوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها (٢).
لقوله ﷺ: "لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، غير رمضان" رواه أبو داود (٣).
قوله: إلا أن يكون صائمًا.